151 - (186) - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْب، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أبِيهِ: شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبي حَسَنٍ: سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زيدٍ، عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأكفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَمَضْمَض وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.
(فدعا بِتَوْر): -بالمثناة من فوق (?) -: إناء يُشرب فيه، قاله الجوهري (?).
وحكى ابن سِيْده خلافًا في كونه عربيًّا أو دخيلًا (?).
(فأكفأ على يده (?)): كفأتُ الإناء: قَلَبْتُه، وأكفَأْتُه لغةٌ، قاله الجوهري (?)، واستشكله في "شرح الإلمام" (?)؛ لأن الإفاء للإناء لا للماء،