مصابيح الجامع (صفحة 444)

باب: الاستنجاءِ بالماءِ

128 - (150) - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ أَبي مُعَاذٍ -وَاسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ أَبي مَيْمُونة- قَالَ: سَمِعْتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، أَجِيءُ أَناَ وَغُلاَمٌ، مَعَنَا إِداوَةٌ مِنْ مَاءٍ، يَعْنِي: يَسْتَنْجي بِهِ.

(أنا وغلام): قال ابن المنير: فيه حجة حسنة (?) لمشايخ الصوفية في انتداب الشباب إلى خدمة السقايات، وإعانة الفقهاء (?) على الطهارات، وفيه دليل على أن تلك عادة لهم (?).

(معنا إِداوة): -بكسر الهمزة-: آنية للماء كالمطهرة.

(يعني: يستنجي به (?)): هذا من قول أبي الوليد شيخ البخاري، كذا قاله الإسماعيلي، وقدح بذلك في تبويب البخاري (?)، يريد: أن الماء يحتمل أن يكون للاستنجاء، أو للوضوء، فلا دليل فيه على الترجمة.

قلت: وليس بقادح؛ إذ لو لم تكن الفائدة (?) مذكورة؛ لكان (?) في الحديث إشارة ترشد إلى أن المقصود [بالإداوة: الاستنجاء؛ إذ لو كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015