قال ابن المنير: وجهُ الجمع بين الحديثين: أن يُحمل حديث من قال: "دُلَّني على عملٍ" على أنه سألَ عن عمل من النوافلِ يعدلُ الجهاد، فقال له -عليه السلام-: "لا أَجِدُ"، وبرُّ الوالدين، والصلاةُ لوقتها من الواجبات، فلا يُنافي كونُ البرِّ يعدلُ الجهادَ ويزيدُ عليه أن لا يعدلَ الجهادَ عملٌ من النوافل.
* * *
1544 - (2783) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّهٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، فَانْفِرُوا".
(لا هجرةَ بعدَ الفتح): يريدُ: لمن لم يكنْ هاجرَ قبلَ فتح مكة؛ بدليل الحديث الآخر: "يُقِيمُ المُهَاجِرُ ثَلاَثاً بَعْدَ قَضَاءِ الحَجِّ" (?).
(وإذا استُنفرتم، فانفروا): أي: إذا دُعيتم إلى الغزو، فاخرجوا.
* * *
1545 - (2785) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَناَ عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَصِينٍ: أَنَّ ذَكْوَانَ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- حَدَّثَهُ: قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ، قَالَ: "لاَ أَجِدُهُ"،