مصابيح الجامع (صفحة 246)

ويحتمل أنه أراد نفسه فقط، وقيد بالمعروف (?)، وإن كان لا يأمر إلا به، تطييبًا لنفوسهم (?).

(وفَى): بالتخفيف، ويجوز التشديد.

(ومن أصاب من ذلك): أي: مما عدا الشرك؛ فإنه لا يسقطه (?) العقوبة عليه في الدنيا.

(فعوقب (?) في الدنيا، فهو كفارة له): فيه حجة للأكثرين القائلين بأن الحدود كفارات لأهلها، وثم من (?) وقف بحديث (?) أبي هريرة (?): أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "لا أَدْرِي الحدودُ كَفَّاراتٌ" (?).

قال ابن الملقن: ويمكن أن يكون حديث (?) أبي هريرة أولًا قبل أن يعلم، ثم أُعلم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015