مصابيح الجامع (صفحة 2365)

1405 - (2490) - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ، قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ، فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: لاَ تَقْرُنُوا؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ.

(فأصابتنا سَنَةٌ): أي: قَحْط.

(لا تَقرِنُوا): بفتح حرف المضارعة وضم الراء وكسرها.

(نهى عن الإقران): قال ابن الأثير وغيره: كذا رُوي، والأصحُّ: "القِران" (?).

* * *

باب: تَقْوِيمِ الأَشْيَاءَ بينَ الشُّركَاءِ بقيمةِ عَدْلٍ

1406 - (2491) - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُوبُ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً لَهُ مِنْ عَبْدٍ، أَوْ شِرْكاً -أَوْ قَالَ: نَصِيباً-، وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهْوَ عَتِيقٌ، وَإِلاَّ، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".

(شِقْصاً): -بكسر الشين المعجمة وسكون القاف-: هو النصيب في العَيْن المشتركة، وكذا الشَّقيص (?)، على زنة النصيب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015