وقيل: صوابه: "حين" مكان "حتى".
وقيل: لعله باب: النهي عن القران] (?) حتى (?)، فسقط لفظُ (?) النهي (?).
قلت: وأسهلُ من هذا كلِّه أن يكون من حذف المضاف، وإقامةِ (?) المضافِ إليه مقامَه؛ لوجود (?) الدليل، والأصل: بابُ (?) تركِ القران، فحذف الترك؛ لأن الغاية المذكورة تدل عليه.
* * *
1404 - (2489) - حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعاً حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ.
(جَبَلة): بفتح الجيم والموحدة.
(ابنُ سُحيم): بسين وحاء مهملتين، مصغر.
* * *