مصابيح الجامع (صفحة 2240)

(إلا هذه الآيةُ الفاذَةُ): -بالذال المعجمة-؛ أي: القليلةُ المثلِ المنفردةُ في معناها؛ فإنها تقتضي أَنَّ من أحسنَ إلى الحُمُر، رأى إحسانهَ في الآخرة، ومن أساء إليها، وكلفها فوق طاقتها (?)، رأى إساءته لها (?) في الآخرة.

(الجامعةُ): أي: العامة الشاملة.

قال الزركشي: وهو (?) حجة لمن قال بالعموم في "مَنْ"، وهو مذهب الجمهور.

قلت: وكذا هو حجة في عموم (?) النكرة الواقعة في سياق الشرط؛ نحو: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ} [فصلت: 46].

وهذا منه (?) - صلى الله عليه وسلم - إشارة إلى أنه لم يبين له الله في أحكام الحمر وأحوالها ما بَيَّنَ له في الخيل والإبل وغيرهما مما ذكره، فالمعنى: لم ينزل عليَّ فيها نصٌّ، لكنه نزلت هذه الآية العامة (?).

* * *

1340 - (2372) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ -رَضِيَ اللهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015