وإلا (?) اجتمع النقيضان.
قلت: مما يدل على أن أخذ الشِّقْصِ على الوجه المذكور هو (?) مسمى الشفعة [دورانُه معه وجوداً وعدماً، أما وجوداً، ففيما إذا استولى على الشقص بالشفعة] (?)؛ فإنه يصدق عليه حينئذٍ أنه شفع، وأما عدماً، ففيما إذا لم يأخذه، فإنه يصدق (?) أنه لم يشفع، وقوله: إنها معروضة للأخذ ولنقيضه، وهو الترك، ممنوعٌ، إنما المعروضُ ما جعله هو (?) ماهيةَ الشفعة، وهو الاستحقاق؛ فإنه تارة يتمسك به، وتارة يتركه، ولو كان الاستحقاق هو ماهية الشفعة -كما ذكره- لم يصح سلبها عمن (?) استحق الأخذ، ولم يأخذ؛ فإنه يقال فيه: لم يشفع، وعبارات أصحابنا طافحة بذلك، ثم تعريفُه -رحمه الله- غيرُ جامع؛ لخروج الشقص المشفوع به بالقيمة لا بالثمن.
* * *
1276 - (2257) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ