(كتاب: الشُّفْعَة): قال بعضهم: هي بإسكان الفاء، لا يجوز غير ذلك، وجوز بعضهم ضمَّها.
قال ابن دريد: وسُميت شُفعة؛ لأنه (?) يُشفع مالُه بها، يقال: كان فرداً، فشفعَه (?) بضمِّ غيره إليه، هذا أظهرُ ما قيل في اشتقاقها.
وعرفها شيخُنا ابن عرفة بقوله: استحقاقُ شريكٍ أخذَ مَبيعِ شريكِه بثمنه (?).
قال: وقولُ ابن الحاجب: أخذُ الشريكِ حصتَه جبراً بشراء (?)، إنما يتناول أخذَها، لا ماهيتها، وهي غيرُ أخذها؛ لأنها معروضة (?)، ولنقيضه (?)، وهو تركُها، والمعروضُ (?) لشيئين متناقضين ليس عين أحدهما،