قال القاضي: ولم يذكر صاحبُ الأفعال فيه إِلَّا وَقَصَتْه، لا غير (?) (?).
وقال ابن بطّال: ولم أجد (?) في اللُّغة أَوْقَصَتْه (?). والوَقْصُ: كَسْرُ العُنق.
(ولا تحنطوه، ولا تخمِّروا رأسه): بهذا أخذ الشّافعيّ رضي الله عنه (?).
وقال مالك، وأبو حنيفة - رحمهما الله -: يفعل بالحرم ما يفعل (?) بالحلال.
قال ابن القصّار: والحجةُ له: "إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثٍ" الحديث (?)، فعبادةُ الإحرام قد انقطعت عنه، وقد كَفَّنَ ابنُ عمر ابنَه وخَمَّرَ رأسَه يوم ماتَ وهو محرم، وقال: لولا أنا حُرُم (?)، لطيبناه (?).
قال الأصحاب (?): وحديث المحرم هذا خاصٌّ به، ويدلُّ عليه