قال ابن المنير: لا أعلم نصًّا على ما قاله، غير أن العمل مستمرٌ على زيارة (?) الخليل -عليه السلام- ونحوه من (?) المشاهدِ المرجُوَّةِ بغير نكَيرٍ.
وما سمعت بمن (?) ينذر بذلك، و (?) لكنهم يتطوعون.
وانظر لو نذر زيارة الخليل، وقلنا: لا يجوز شدُّ المطيِّ بالنذر لغير الثلاثة، فكيف يصنع؟
إن قلنا: لا تُفعل أبدًا؛ لئلا يستند فعلُه إلى نذره، حَرَمناه (?) فضلَ الزيارة، وإن قلنا: يفعل، ركب النهي، فالطريقُ: أن يفعلَ ناويًا الزيارة، لا وفاء (?) النذر.
وانظر في الذي (?) يسوق بدنةً إلى مكة بغير نذر، هل يخرج، ويدخل (?) في قول مالكِ: سوقُ البُدنِ إلى غيرِ مكةَ من الضلال، فأطلقَ النذرَ وغيره، هذا هو الظاهر.