كِتابُ فضَلِ الصَّلاَةِ
712 - (1189) - حَدَّثَنا عَلِيٌّ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لا تُشَدُّ الرِّحالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثةِ مَساجِدَ: الْمَسْجدِ الْحَرامِ، وَمَسْجدِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم -، وَمَسْجدِ الأَقْصَى".
(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد): حمله ابن بطال على ما إذا كان ذلك بنذرٍ.
قال: وأما من أراد (?) الصلاة بمساجد (?) الصالحين، والتبركَ بها متطوعًا، فمباحٌ له قصدُها بإعمال المطيّ وغيره، ولا يتوجه إليه (?) النهيُ في هذا الحديث (?).