الحج، وهذا يَرُدُّ (?) أن الإقامة بمكة للمهاجرين (?) أكثرَ من ثلاث لا يجوز.
ورده ابن التين (?): بأنّه يجوز (?) أن يكون قد فعل ذلك لضرورة.
* * *
677 - (1106) - حَدثَنا عَليُّ بنُ عبد الله، قَالَ: حَدَثَنا سُفْيانُ، قَالَ: سَمِعتُ الزّهْرِيَّ، عَن سالمٍ، عَنْ أبَيهِ، قَالَ: كانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَجْمعُ بينَ المَغْربِ والعِشاءِ إِذا جَدَّ بَهَ السَّيرُ.
(إذا جَدَّ به السير): جَدَّ وأَجَدَّ: عزمَ، وترك الهُوَينا، ونسُب إلى الفعل مجازًا، وفيه حجةٌ لمن اشترط (?) جِدَّ السير في الجمع (?)، كما مرَّ.
* * *
678 - (1107) - وَقالَ إِبْراهِيمُ بْنُ طَهمانَ، عَنِ الْحُسَين المُعَلِّم، عنْ يَحيىَ بْنِ أَبي كثِيرٍ، عَنْ عكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-،