(وَإِقَامُ الصَّلَاةِ) زاد في حديث أبي هريرة عند مسلم "المكتوبة": أي المفروضة، وإنما عبر بالمكتوبة للتفنن في العبارة، فإنه عبر في الزكاة بالمفروضة، ولا تباع قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103].

وقال القرطبيّ: والصلاة في اللغة: الدعاء، ومنه قوله تعالى {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103]: أي ادع، وقال الأعشى:

عَلَيْكِ مِثْلَ الَّذِي صَلَّيْتِ فَاغْتَمِضِي ... نَوْمًا فَإِنَّ لِجَنْبِ الْمَرْءِ مُضْطَجَعَا

وقيل: إنها مأخوذة من الصَّلاَ، والصلا: عِرْقٌ عند أصل الذنب، ومنه قيل للفرس الثاني في الحلبة: مصَلٍّ؛ لأن رأسه عند صلا السابق، قال الشاعر:

فَصَلَّى أَبُوهُ لَهُ سَابِقُ ... بِأَنْ قِيلَ فَاتَ الْعِذَارُ الْعِذَارَا (?)

والأول أولى وأشهر، وهي في الشرع: أفعال مخصوصةٌ، بشروط مخصوصة، الدعاء جزء منها. انتهى.

(وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ) زاد في أبي هريرة: "المفروضة". قال القرطبيّ: الزكاة لغة: هي النماء، والزيادة، يقال: زكا الزرع والمالُ، وسُمّي أخذ جزء من مال المسلم الحرّ زكاةً؛ لأنها إنما تؤخذ من الأموال النامية، أو لأنها قد نمت، وبلغت النصاب، أو لأنها تنمي المال بالبركة، وحسنات مؤديها بالتكثير. انتهى.

(وَصَوْمُ رَمَضَانَ) الصوم: هو الإمساك مطلقًا، ومنه قوله تعالى: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} الآية [مريم: 26]: أي إمساكًا عن الكلام، وقال الشاعر:

خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ ... تَحْتَ الْعَجَاج وَأُخْرَى تَعْلِكُ اللُّجُمَا

أي ممسكة عن الحركة. وهو في الشرع: إمساك جميع أجزاء اليوم عن أشياء مخصوصة، بشرط مخصوص. قاله القرطبيّ.

واستُدل به على جواز قول "رمضان" من غير إضافة "شهر"، إليه. قاله في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015