بكر، وكذا رواه الطبري مرفوعا، ونقل الصغاني في "العباب": أنه خاص بما دون العشرة، وبما دون العشرين، فإذا جاوز العشرين امتنع، قال: وأجازه أبو زيد، فقال: يقال: بضعة وعشرون رجلا، وبضع وعشرون امرأة، وقال الفراء: وهو خاص بالعشرات إلى التسعين، ولا يقال: بضع ومائة، ولا بضع وألف، ووقع في بعض الروايات بضعة بتاء التأنيث، ويحتاج إلى تأويله.
وقال القرطبيّ: البضع، والبضعة واحدٌ، وهو من العدد بكسر الباء، وقد تُفتح، وهو قليلٌ، فأما من بضع اللحم، فبفتح الباء لا غير، والْبَضْعة من اللحم بالفتح: القطعة منه. واستعملت العرب البضع في المشهور من كلامها فيما بين الثلاث إلى العشر. وقيل: إلى التسع. وقال الخليل: البضع سبع. وقيل: هو ما بين اثنين إلى عشر، وما بين عشر إلى عشرين، ولا يقال في أحد عشر، ولا في اثني عشر. وقال الخليل أيضًا: هو ما بين نصف العقد، يريد من واحد إلى أربع. انتهى.
(وَسِتُّونَ، أَوْ سَبْعُونَ) هكذا في رواية سهيل بن أبي صالح، عن عبد الله بن دينار بالشكّ، في رواية "سبعون شعبة" بدون شكّ، ووقع في رواية البخاريّ: "بضع وستّون"، بدون شكّ أيضًا.
قال في "الفتح": لم تختلف الطرق عن أبي عامر، شيخ شيخ البخاريّ في ذلك، وتابعه يحيى الحِمّاني -بكسر المهملة، وتشديد الميم- عن سليمان بن بلال، أخرجه أبو عوانة، من طريق بشر بن عمرو، عن سليمان بن بلال، فقال: "بضع وستون، أو بضع وسبعون"، وكذا وقع التردد في رواية مسلم، من طريق سهيل بن أبي صالح، عن عبد الله بن دينار، ورواه أصحاب السنن الثلاثة (?)، من طريقه، فقالوا: "بضع وسبعون"، من غير شك، ولأبي عوانة في "صحيحه" من طريق: "ست وسبعون، أو سبع وسبعون"، ورجح البيهقي رواية البخاري، لأن سليمان لم يشك، وفيه نظر؛ لما