غضب على ولده غضبًا شديدًا لمّا خالف حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

2 - (ومنها): أن فيه جواز خروج النساء إلى مسجد الجماعة؛ لأنه لو كان ممنوعًا لم يؤمر الرجال بالإذن لهنّ إذا استأذنّ، ولكنه مشروط بالشروط الآتية.

واختلف العلماء في شهودها الجماعة، هل هو مندوبٌ، أو مباحٌ فقط؟ فقال محمد بن جرير الطبريّ: إن إطلاق الخروج لهنّ إلى المساجد إباحة، لا ندب، ولا فرض.

وفرق بعضهم بين الشابّة والعجوز. ذكره وليّ الدين (?).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالإباحة هو الأرجح؛ بدليل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "وبيوتهنّ خير لهنّ". أخرجه أبو داود (?)، والله تعالى أعلم.

3 - (ومنها): أن الزوج لا يجوز له أن يمنعها من المساجد إذا استأذنته، إذا استوفت الشروط، قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: الحديث عامّ في النساء، ولكن الفقهاء قد خصّوه بشروط، وحالات، منها: أن لا يتطيّبن، وهذا الشرط مذكور في الحديث، ففي بعض الروايات: "وليَخرُجن تَفِلات" (?). وفي بعضها: "إذا شهدت إحداكنّ المسجد، فلا تمسّ طيبًا" (?). وفي بعضها: "إذا شهدت إحداكنّ العشاء، فلا تطيّب تلك الليلة". فيُلحق بالطيب ما في معناه، فإن الطيب إنما مُنع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال، وشهوتهم، وربما يكون سببًا لتحريك شهوة المرأة أيضًا، فما أوجب هذا المعنى التحق به. وقد صحّ أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "أيما امرأة أصابت بَخُورًا، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة". أخرجه مسلم. ويُلحق به أيضًا حسن الملابس، ولبس الحلي الذي يظهر أثره في الزينة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015