6 - (ومنها): ما قاله القرطبيّ: أن فيه الاكتفاء من الخصوم بما يُفهم عنه مقصودهم، وأن لا يكلّفوا النصّ على الدعاوي، ولا تحديد المدّعى فيه، ولا حصره بجميع صفاته، كما قد تنطّع في ذلك قُضاة الشافعيّة. انتهى (?).

7 - (ومنها): أن القدر الذي يستحقّ الأعلى من الماء كفايته، وغاية ذلك أن يبلُغ الماء إلى الجدر، وقد سبق أن العلماء قدّروه بأن يرتفع الماء في الأرض كلّها، حتى يبتلّ كعب الإنسان.

8 - (ومنها): ما حكاه الخطابي أن فيه دليلا على جواز فسخ الحاكم حكمه، قال: لأنه كان له في الأصل أن يحكم بأي الأمرين شاء، فقدم الأسهل إيثارًا لحسن الجوار، فلما جَهِلَ الخصم موضع حقه، رجع عن حكمه الأول، وحكم بالثاني؛ ليكون ذلك أبلغ في زجره. وتُعُقّب بأنه لم يثبت الحكم أوّلا كما تقدم بيانه.

قال: وقيل: بل الحكم كان ما أَمَرَ به أوّلا، فلما لم يقبل الخصم ذلك عاقبه بما حَكَم عليه به ثانيًا على ما بدر منه، وكان ذلك لما كانت العقوبة بالأموال انتهى. وقد وافق ابن الصباغ من الشافعية على هذا الأخير.

وفيه نظر، وسياق طُرُق الحديث يأبى ذلك، كما ترى لا سيما قوله: "واستَوْعَى للزبير حقه، في صريح الحكم"، فمجموع الطُّرُق دال على أنه أَمَرَ الزبير أوّلا أن يترك بعض حقه، وثانيا أن يستوفي جميع حقه. قاله في "الفتح" (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وبالسند المتَّصل إلى الإمام ابن ماجة رحمه الله المذكور أول الكتاب قال:

16 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَن رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله، أَنْ يُصَلِّينَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015