(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا (46/ 261) بهذا السند، وسيعيده (266) من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وأخرجه (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (2534) و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" 9/ 55 و (أحمد) في في "مسنده" 2/ 263 و 305 - و 344 و353 و499 و508 و (أبو داود) (3658) و (الترمذيّ) (2649) و (ابن حبّان) في "صحيحه" (95) و (الطبرانيّ) في "الصغير" (1/ 60 وفي 114 و162) و (الحاكم) في "مستدركه" (1/ 101) و (البغويّ) في "شرح السنّة" (140)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): ما ترجم له المصنّف، وهو بيان حكم من سئل عن علم، فكتمه، وهو أن له الوعيد المذكور.
2 - (ومنها): أن فيه بيان وجوب نشر العلم، وعدم كتمه، ويشمل ذلك عدم حبس الكتب عن الطلّاب، لا سيمّا عند عدم تعدد نسخ الكتب، وما أكثر الابتلاء بهذا، وخصوصًا إذا كانت الكتب موقوفة.
3 - (ومنها): أنه تقدّم أنهم حملوا الوعيد المذكور على ما إذا كان العلم ضروريّا، لا في نوافل العلوم، وهذا تأويلٌ حسنٌ؛ لأدلة كثيرة، كقصّة أبي بكر الصدّيق -رضي الله عنه- في تفسيره الرؤيا التي رآها بعض الناس، فقصّها على النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فطلب الصدّيق -رضي الله عنه- أن يعبّرها، فأذن له النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في ذلك، فعبّرها، ثم سأل النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، هل أصاب أم لا؟ فقال له: "أصبتَ بعضًا، وأخطأت بعضًا"، فأقسم عليه أن يخبره بذلك، فأبى -صلى الله عليه وسلم-، وقال: "لا تُقسم" (?)، فقد كتمه النبيّ علم ما سأله لعدم الحاجة الضروريّة إليه، وغير هذا من