أبو موسى انه لا يستطيع ان يدخل المسجد فقال عمر اجنب قال بل نصرانى قال فانتهرنى وضرب فخذى وقرأ يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان الله لا يهدى القوم الظالمين ففيه انه لا يجوز توليتهم على شىء من اعمال المسلمين وانهم لا يمكنون من دخول المساجد وان المسجد لا يدخله جنب والله اعلم أثر آخر قال ابو عبيد حدثناه الانصارى عن ابى عقيل بشير بن عقبة عن الحسن عن عمر قال لا تشتروا رقيق اهل الذمة واراضيهم فقلت للحسن ولم قال لأنهم فىء للمسلمين قال ابو عبيد فهذا تأويل الحسن وقد روى عن عمر شىء مفسر هو أحب الى من هذا قال لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج يؤدى بعضهم عن بعض واراضيهم فلا تبتاعوها ولا يقرن احدكم بالصغار بعد اذ نجاه الله منه قال ابو عبيد فقول عمر فإنهم أهل خراج يؤدى بعضهم عن بعض يبين لك انهم ليسوا بفىء وانهم احرار الا ترى ان السنة ان لا تكون جزية الرؤوس وكانوا مع هذا الا تحل لهم مناكحتهم ولا مبايعتهم ولا تجوز شهادتهم واما قول عمر يؤدى بعضهم عن بعض فلم يرد ان يكون الحر يؤدى عن مملوكة جزية راسه ولكنه اراد فيما نرى انه اذا كان له مماليك وارض واموال ظاهرة كان أكثر لجزيته وهكذا كانت سنته فيهم انما كان يضع الجزية على قدر اليسار والعسر فلهذا كره ان يشترى رقيقهم واما شراء الارض فإنه ذهب فيه الى الخراج كره ان يكون ذلك علفى المسلمين الا تراه يقول ولا يقرن احدكم بالصغار بعد اذ نجاه الله منه وقد رخص فى ذلك بعد عمر رجال من أكابر اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم عبد الله بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015