505 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُما:
-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمرتهاَ لِلْبَائِعِ إلاَّ يَشْتَرِط المُبْتَاعُ» .