504 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيّ، عن سالمٍ، عن أَبِيهِ:
-أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ فَثَمرُهاَ لِلْبَائِعِ إلاَّ يَشْتَرِط المُبْتَاعُ» .