127- (أخبرنا) : مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُرْوَةَ:

-أن مولاةً لبني عَدِيٍّ يقال لها زَبْراء أخبَرْتُه أنها كانتْ تَحْتَ عبدٍ وهي أمةٌ يومئذٍ فَعَتقَتْ قالت: فأرسَلَتْ إليَّ حفصَةُ فدعَتْنِي فقالت: إني مُخْبِرتُكِ خَبَراً ولا أُحبُّ أن تصنَعِي شيئاً أن أمْرَك بِيَدِكِ مَا لَمْ يَمُسُّكِ زوجُكِ قالت: ففارَقَتْهُ ثلاثاً (الحديث يدل على ثبوت الخيار للمعتقة بعد عتقها في زوجها إذا كان عبداً وهو إجماع إذا لم يمسها) .

قال الشافعي رضي اللَّه عنه: ولم تقل لها حَفْصَةُ لا يجوز أن تُطَلِّقِي ثلاثاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015