126- (أخبرنا) : يَحْيَ بنُ حَسَّان، عن عُبَيْدِ اللَّه بنِ عُمَر، وعن عبد الكريمِ ابن مالكٍ الْجَزْرِيِّ، عن سعيدِ بن جُبَيْرٍ، عن علي بن أبي طالبٍ:

-في الرجلِ يُطلَّقَ امرأتَهُ ثم يُشهِد على رَجْعَتِهَا ولم تَعْلَمْ بِذلِكَ قال: هِيَ امرأةُ الأولِ دَخل بها الآخَرُ أو لم يَدْخَلْ (يؤخذ من هذا الحديث أن صحة الرجعة لا تتوقف على علم المرأة بذلك ولو تزوجت جاهلة بالرجعة وعلمت بعد ذلك فالنكاح الثاني باطل وهي ما زالت زوجة للأول) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015