1319 - باب الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

3300 - (1) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: " إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَلِغَيْرِ وَارِثٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ: أَرَى أَنْ أُبْطِلَهُمَا (?) جَمِيعاً " (?).

[ب 3138، د 3299، ع 3256 ف 3510، م 3257].

3301 - (2) حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: " لاَ يَجُوزُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ " (?).

[ب 3139، د 3300، ع 3257 ف 3511، م 3258].

قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: " أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الآخِرَةِ وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا" (?).

[ب 3139، د 3300، ع 3257 ف 3512، م 3258].

3302 - (3) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: " لاَ يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ " (?).

[ب 3140، د 3301، ع 3258 ف 3513، م 3259].

3303 - (4) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ: " أَنَّ رَجُلاً يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ أَقَرَّ لاِمْرَأَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، أَنَّ لَهَا عَلَيْهِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ صَدَاقِهَا، فَأَجَازَهُ الْحَسَنُ " (?).

[ب 3141، د 3302، ع 3259 ف 3514، م 3260].

3304 - (5) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: " كُنْتُ تَحْتَ نَاقَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهِىَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015