3296 - (2) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:

" فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ ثَلاَثَةُ بَنِينَ، فَأَوْصَى لِرَجُلٍ مِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ لَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً، قَالَ الشَّعْبِيُّ: يُعْطِى الْخُمُسَ " (?).

[ب 3134، د 3295، ع 3252 ف 3506، م 3253].

3297 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: " سَأَلْنَا عَامِراً عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ لَوْ كَانُوا ثَلاَثَةً؟ ، قَالَ: أَوْصَى بِالرُّبُعِ " (?).

[ب 3135، د 3296، ع 3253 ف 3507، م 3254].

3298 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ، قَالَ: " لاَ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ " (?)

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هُوَ حَسَنٌ.

[ب 3136، د 3297، ع 3254 ف 3508، م 3255].

1318 - بابٌ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِغَلَّةِ عَبْدِهِ*

3299 - (1) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبيِّ: فِي رَجُلٍ أَوْصَى فِي غَلَّةِ* عَبْدِهِ بِدِرْهَمٍ وَغَلَّتُهُ سِتَّةٌ، قَالَ: لَهُ سُدُسُهُ: (?).

[ب 3137، د 3298، ع 3255 ف 3509، م 3256].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015