لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن.

2 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا صَدَقَةُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» .

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015