لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن.

1 - ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» .

قِيلَ: وَمَا إِذْنُهَا؟ قَالَ: «الصُّمُوتُ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015