7321 - حدثنا الحارث بن أَبي أُسامة، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: حدثنا جرير بن حازم (?) ح،
وحدثنا سليمان بن سيف الحرّاني، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا جرير ح،
وحدثنا محمد بن حيّوية، قال: حدثنا الحجاج (?)، قال: حدثنا جرير بن حازم -وهذا لفظ سليمان- قال: حدثني قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدةُ بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن أشياء، فشَهِدْتُ ابنَ عبّاسٍ حين قرأ كتابه وحين كتب الجواب، فكتب إليه: إِنّك سألتني عن سهم ذي القربى الذين ذكرهم من هم؟ وإنّا كنّا نرى أنّ قرابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هم، فأبى ذلك علينا قومنا، وسأَلتَ عن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ وإنّه إذا بلغ النِّكاح وأونس منه رشدٌ دُفع إليه ماله؛ فقد انقضى يتمه، وسأَلتَ: هل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقتلُ من صبيان المشركين أحدا؟ وأنّ رسول الله-
-[524]- صلى الله عليه [وسلم-] (?) لم يكن يقتلُ منهم أحدًا، وأنت لا تقتلْ منهم أحدًا إلّا أنْ تكون تعلم منه ما علم الخضر من الغلامِ حين قتله، وسألتَ عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلومٌ إذا حضروا البأس؟ وإنّهم لم يكن لهم [سهم] (?) معلوم إلّا أنْ يحذيا من غنائم القوم (?).