7320 - حدثنا يزيد بن سنان (?)، قال: حدثنا وهب بن جرير (?) قال: حدثنا أبي، قال سمعت قيسًا يحدّث عن يزيد بن هرمز، قال: كتب

-[522]- نجدةُ بن عامر (?) إلى ابن عبّاس أنْ اكتب إليّ: مَنْ ذوي القربى الذين ذكر الله - عز وجل - وفرض لهم مما أفاء الله على رسوله؟ ومتى ينقضي يُتم اليتيم؟ وهل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقتل من أولاد المشركين أحدًا؟ وهل كان للمرأةِ أو العبد إذا حضر البأس (?) من سهم معلوم؟ فقال ابن عبّاس: والله! لولا أنْ أردّه عن شيء يقع فيه ما كتبت إليه، ولا نُعْمة عين (?)! فكتب إليه وأنا شاهد: "أنها ذوو القربى فكنّا نرى أنّ قرابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هم، فأبى ذلك علينا قومنا، وأمّا اليتيم: وإذا بلغ الحلم وأونس منه الرشد (?) دفع إليه ماله وقد انقضى يتمه، وأمّا أولاد المشركين: فإنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان لا يقتل منهم أحدًا، فأنت لا تقتل منهم أحدًا إلّا أنْ تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله، وأمّا المرأة والعبد فإنّه لم يكن لهما إذا حضرا البأس سهم معلومٌ إلّا أنْ يُحذيا (?)

-[523]- من غنائم القوم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015