6763 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا ابن أبي مريم (?)، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبيه (?)، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها [الحدَّ] ولا يُثَرِّب (?) عليها، ثم إن زنت فليجلدها (?) ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر" (?).
-[374]- / (ك 3/ 285/أ) / (1).