باب ذكر الخبر المبيّن الموجب قال سيد الأَمَة جلَدها إذا زنت، وتبين له ذلك، من غير تثريب، وإعادة الجلد عليها إذا زنت مرة أخرى، وبيعها في المرة الثالثة [إذا زنت، والدليل على أنه لا يجلدها في الثالثة]، وإجازة جلد السيد دون السلطان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015