5963 - حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، قال: حدثنا وكيع ابن الجراح، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له شركة في ربعه، أو أرض فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015