5962 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا سفيان بن سعيد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من كان بينه وبين رجل دارًا، أو رباعًا، فلا يبيع نصيبه حتى يستأذن شريكه، فإن أخذه بالثمن وإلا باعه" (?).

رواه وكيع، وعبد الرحمن، عن سفيان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015