5308 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد،
-[105]- وأبو الطاهر (?)، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء ابن يزيد، عن أبي سعيد الخدري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيعتين وعن لبستين، أما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، كاشفًا عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء (?).