5307 - حدثنا الحسن بن (?) الربيع الجرجاني، وأحمد بن يوسف السلمي (?)، ومحمد بن سهل، ومحمد بن إسحاق بن الصباح، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبستين وعن بيعتين، فأما اللبستان فاشتمال الصماء، أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيسر، والأخرى أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره، ويفضي بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة، والمنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مسَّ وجب البيع. هذا لفظ السلمي وابن الصباح والمعنى واحد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015