5201 - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الدَّبَري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شركًا له في عبد أقيم ما بقي منه من ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد" (?) لا ندري (?) "إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد" قوله، أو في حديث

-[28]- النبي - صلى الله عليه وسلم -، أم شيء قاله الزهري؟

سمعت المزني (?)، قال: قال الشافعي: من أعتق شركًا لى في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاؤه حصصهم وعتق العبد، وإلا فقد أُعتق منه ما أَعْتق (?).

وهكذا رواه ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (?).

حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بنحوه (?).

قال أحمد: أذهب إلى حديث ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. رواه مالك، وعبيد الله، عن نافع إلا أن أيوب قال: قوله: "عتق منه ما عتق" لا أدري فيما رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أو قول نافع (?).

وحديث قتادة "استسعي العبد غير مشقوق عليه" قال سعيد: ولم يذكر هشام الدستوائي السعاية، قال: قال أحمد بن حنبل: رواه روح، عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية. ورواه موسى بن خلف، عن قتادة

-[29]- فذكر السعاية. قال أحمد بن حنبل: رواه شعبة وهشام فلم يذكرا السعاية (?).

ووصل بعضهم (?) الإسناد ولم يوصل بعضهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015