5200 - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن حنبل، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، يبلغ به للنبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرًا، يقوم عليه قيمته، لا وَكْس، ولا شطط (?)، ثم يعتق" (?).
-[27]- ذكر عبد الرحمن بن بشر، عن سفيان، وقال فيه: "يقوم قيمة عبد، ثم يعتق" (?).