5112 - حدثنا أبو عبيد الله (?)، عن ابن وهب، قال: أخبرنا عياض بن عبد الله (?)، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الأنصاري، "أنّ عويمر بن أشقر الأنصاري ثم أحد بني العجلان جاء إلى عاصم بن عدي فقال: سل نبي الله -صلى الله عليه وسلم- عن رجل وَجَدَ مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله عز وجل على رسوله -صلى الله عليه وسلم- فيهما ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعويمر: قد قضي
-[683]- فيك وفي امرأتك، فتلاعنا، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها إن اجتمعنا أبدا، فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأنفذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك. وكان ما صنع عويمر عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سنة. قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا غلام، فمضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا. قال: وكانت حاملًا فأنكر حملها. فكان ابنها يدعى إلى أمه. ثم جرت السنة في الميراث أنه يرثُها ويرثُ فرضَ الله عز وجل للأم" (?).
والسياق لابن أخي ابن وهب.