5111 - حدثنا يوسف بن مسلم، وأبو حميد المصيصيان، قالا: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن الملاعنة (?) والسنّة فيها. عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة "أنّ رجلا (?) من الأنصار جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل بها؟ فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن وأمر التلاعن، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: قد قضى الله فيك وفي امرأتك، قال: فتلاعنا -قال يوسف: في المسجد- قالا جميعا: وأنا شاهد عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال: أبو حميد: ثم فارقها عند النبي -صلى الله عليه وسلم-. وقالا جميعا: فكانت السنة بعدهما أن يفرّق بين المتلاعنين، وكانت حاملًا فأنكره، وكان ابنها يدعى إلى أمّه. زاد أبو حميد: ثم جرت السنة في ميراثه أنه يرثها ويرث ما فرض الله لها.

-[682]- قال ابن شهاب: لاعنها في المسجد. قال: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها -حين فرغا من الملاعنة-" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015