يقول السائل: إنه صام يوم اثنين تطوعاً لله تعالى ولما كان وقت الظهر زار قريباً له فدعاه الى الطعام فأفطر ويسأل هل يلزمه قضاء يوم مكان اليوم الذي أفطره؟
الجواب: إن المشروع في حق المسلم إذا بدأ بأمر مندوب كصلاة مندوبة (نافلة) أو صوم مندوب أن يتمه ويكمله (كصوم يوم الأثنين والخميس).
والذي عليه جمهور الفقهاء أن ذلك ليس واجباً وإنما هو في دائرة الأستحباب وقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث كثيرة تفيد ذلك منها:
1 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل عليّ رسول الله يوماً فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا قال: فإني صائم ثم مر بعد ذلك اليوم وقد أهدي الى حيس فخبأت له منه وكان يحب الحيس قلت يا رسول الله أهدي لنا حيس فخبأت لك منه، قال: أدنيه أما أني قد أصبحت وأنا صائم فأكل منه ثم قال لنا: إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها) رواه مسلم وأبو داود والنسائي واللفظ له.
والحيس: تمر نزع نواه ويدق مع إقط ويعجنان بالسمن كما في المصباح المنير1/ 159.
2 - عن أم هانيء رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (دخل عليها فدعى بشراب ثم
ناولها فشربت فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الصائم
المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر) رواه أبو داود والنسائي والترمذي
وأحمد والبيهقي وضعفه الترمذي وغيره إلا أن الحديث يتقوى بكثرة طرقه كما قال
الشيخ الألباني.
وقال النووي اسناده جيد وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وقال الحافظ العراقي إسناده حسن.
3 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (صنعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - طعاماً فلما وضع قال رجل: أنا صائم فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - دعاك أخوك وتكلف لك أفطر وصم مكانه إن شئت) رواه البيهقي وإسناده حسن كما قال الحافظ إبن حجر في الفتتح 5/ 112.
4 - عن أبي جحيفة قال آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بين سلمان وأبي الدراداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك.
قالت آخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً فقال كل فإني صائم فقال سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل فلما ذهب الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال سلمان نم فنام ثم ذهب يقوم سلمان نم فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا فقال سلمان: إن لربك عليك حقاً ولنفسك عليك حقاً ولأهلك عليك حقاً فإعط كل ذي حقٍ حقه فأتى أبو الدرداء النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: صدق سلمان) رواه البخاري وغيره.
فهذه الأحاديث وغيرها يؤخذ منها أن المتطوع أمير نفسه فيجوز له أن يتم وهو الأفضل ويجوز له أن يقطع تطوعه ولا شيء عليه فلا يلزمه القضاء والى هذا ذهب الشافعية والحنابلة ونقل عن جماعة من الصحابة كعمر وإبن عباس وإبن مسعود وجابر وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.
إلا أنه ينبغي أن يعلم أن اشتثنى من هذا الحكم الذي ذكرته الحج والعمرة فإذا شرع المسلم بحج أو عمرة فيجب عليه إتمامها بلا خلاف كما قال النووي: (وأما إذا دخل في حج تطوع أو عمرة فإنه يلزمه إتمامها بلا خلاف) المجموع 6/ 393.