ومن تأخذ بهذه الفتوى وتلتزم بالوضوء من الرطوبة لو تمكنت من العمل بمقتضاها في بيتها وعملها فإنها لا تتمكن منها في العمرة والحج سيما المواسم والزحام، فهل ستعمل به تارة وتتركه أخرى، وهل يصح أن يكون ذلك حدثاً أحياناً ولا يكون حدثا أحياناً أخرى، ثم إن كثيرات ممن عملت بهذه الفتوى وألزمت نفسها بها أصابهن الوسواس الكثير، فصار شغلها الشاغل، هل نزل منها رطوبة أم لا؟
ثم إذا توضأت وصلَّت ووجدت شيئاً من ذلك ولم يكن مستمراً اضطرت لقطع صلاتها وإعادة الوضوء على الفتوى بأنه إذا كان متقطعاً لزمها إعادة الوضوء.
وهذا عسير جداً، ولا طاقة للمرأة به، والله تعالى لم يكلف عباده إلا بما يطيقون.
ثامنا: إن الأصل في النواقض الدليل الشرعي من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم" لا وضوء إلا من حدث. قيل وما الحدث قال: صوت أو ريح (?)