حدثنا أبو معن قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي قالا: إذا لاعن الرجل امرأته ثم قال: الولد ليس مني فإنه يُجلد حدًا.
حدثنا عبيد الله قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أشعث، عن الحسن قال: إذا التعن الرجل وأبت المرأة أن تلتعن حُبِسَت حتى تلتعن أو تقر بالزنا.
حدثنا المسيب قال: حدثنا ابن مبارك، عن يحيى بن أيوب البجلي قال: سمعت الشعبي سأله عن: رجل قذف امرأته وهي صماء بكماء عمياء؟ قال: هي مثل الميتة يضرب ثمانين وهي امرأته، أو تقر بالزنا. /120/