قذف امرأته وهي صغيرة ولم تحض قال: لا حد ولا لعان.

حدثنا أبو معن قال: حدثنا ابن رجاء، نا جرير بن أيوب، عن الشعبي أن رجلًا قذف امرأته بالزنا فقال: زنا بك فلان· فلاعنته امرأته، ثم إن الرجل الذي قذف بالمرأة جاء بعد فقال: افتريت علىّ فإنه لا يجلد له زوج المرأة، لأن ملاعنته المرأة أبطلت عنه الحد.

حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: ثنا أشعث، عن الحسن فيمن لاعن امرأته ثم قذفها· قال: إن كان قال: يازانية· جُلِد، وإن قال: الذي قلت حق· لم يجلد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015