إلا كفارة يمين.
سُئلَ أحمد عن رجل قال لامرأته أنت علي كأمي إن حلفت بالطلاق فحلف بالطلاق قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين.
سُئلَ أحمد، عن المظاهر متى تلزمه الكفارة؟ قال: إذا نوى إن يغشى.