وسألت أحمد مرة أخرى، عن الظهار من الأمة إذا كانت ملك يمينه فليس هو ظهار يجزيه كفارة يمين.
حدثنا أبو معن قال: حدثنا معاذ قال: ثنا أشعث قال: سألت عطاء عن رجل ظاهر من امرأته وهي أمة قال: يكفر ما يكفر من الحرة.
حدثنا محمد بن معاوية/111/قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: لا ظهار من الأمة.
حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا ابن لهيعة، عن ابن هبيرة قال: سمعت قبيصة ابن ذؤيب يقول: ليس في التظاهر من الأمة