باب: إيلاء العبد
سألتُ أحمدَ قلتُ: العبد يولي من امرأته قال: أنا أقول إن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء فمن قال: هذا فإذا مضى شهران وقف، ثم قال: أنا ربما ذهبت إلى إن أجعله مثل الحر لا يوقف إلى أربعة أشهر. وكأنه اختاره بعد.
وسألتُ إسحاق عن إيلاء العبد من الحرة والأمة قال: شهرين به يقع الطلاق وغيره.