باب: تفسير قول عليَّ الإيلاء والطلاق أنهما كفرسي رهان

قلتُ لإسحاق: قول علي بن أبي طالب في الايلاء والطلاق: إنهما كفرسي رهان، فسره لي قال: هذا لمن لا يرى أن يوقف، ويرى الطلاق إذا طلق قبل الأربعة الأشهر وقع الطلاق، وإن مضت أربعة أشهر وقع الإيلاء.

حدثنا سعيد بن منصور، قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا محمد بن سالم، عن الشعبي في رجل ألا من امرأته ثم طلقها، قال: قال علي: يستبقان كفرسي رهان قال: قال ابن مسعود: الطلاق يهدم الإيلاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015