83 - باب: نفقة المطلقة

سُئلَ أحمد وأنا أسمع عن المطلقة ثلاثًا هل لها السكنى والنفقة؟ قال: لا أنا أذهب مذهب حديث فاطمة بنت قيس.

وسألت أحمد مرة أخرى قلت المطلقة ثلاثًا قال: ليس لها سكنى ولا نفقة إلا الحامل فذهب إلى أن الحامل ينفق عليها حتى تضع.

قلت: فالمتوفى عنها زوجها؟ قال: لا سكنى ولا نفقة إلا أن تكون حاملا.

قلت: ينفق عليها من نصيبها؟ فأظنه قال: نعم.

وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: المطلقة ثلاثًا ليس لها سكنى ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015