سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل غاب إلى بلدة بعيدة ووضع عندي مالاً، وله امرأة وأبوان وهم محتاجون. فسألوني أن أدفع إليهم من ماله شيئًا ينفقونه هل يجوز لي إن أدفع إليهم؟ قال: تبين موته؟ قلت: لا. قال: فُقد؟ قلت: لا، ولكنه غاب ولا يدرى أين هو. قال: لا تعطيهم إلا إن تقرضهم قرضًا. قلت: ويُشهَد عليهم، قال: نعم. قلت: فإن أمرني السلطان أن أعطيهم؟ قال: نعم شديدا.