16 - باب: ولاية الأب

سألت أحمدَ, قلتُ: رجل زوج بنته, وهي صغيرة, فلما أدركت, قالت: لا أرضي.

قال: ليس لها ذلك.

قلتُ: فإن كانت مدركة, فزوجها ولم يستأمرها؟

قال: يستأمرها.

قلتُ: فكم غاية الصغر؟

وقال: تسع سنين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015