سألت أحمدَ, قلتُ: رجل زوج بنته, وهي صغيرة, فلما أدركت, قالت: لا أرضي.
قال: ليس لها ذلك.
قلتُ: فإن كانت مدركة, فزوجها ولم يستأمرها؟
قال: يستأمرها.
قلتُ: فكم غاية الصغر؟
وقال: تسع سنين.